إذا أحدث مَن یغتسل غسل الجنابة فی أثنائه بالحدث الأصغر، فهل یجب علیه الإستئناف من جدید أم یُتم ویتوضأ؟ هل یجب الغُسل علی النساء بعد المعاینة الداخلیة بواسطة الآلات الطبیة؟ هل وصول المنیّ الی داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ